قوله: (فوجد بللا) ببدنه أو باطن ثوبه، لا بظاهره. قوله: (ولا سبب) أي: فإن كان؛ لم يجب غسل. قال منصور البهوتي: والظاهر: وجوب غسل ما أصابه من ثوب وبدن؛ لرجحان كونه مذيا بقيام سببه، كما لو وجد في نومه حلما؛ فإنا نوجب عليه الغسل؛ لرجحان كونه منياً. قوله: (أو لم يبلغ) معنى الوجوب في حقه: أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها، لا أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (فيلزم ... إلخ).