قوله: (ومن حضره ... إلخ) يجوز في (من): أن تكون موصولا مبتدأ، خبره قوله: (تعين ... إلخ) والرابط للجملة بالمبتدأ ما في (من) الثانية من العموم، كما في نحو: زيد نعم الرجل، ويجوز أن تكون (من) اسم شرط مبتدأ، خبره على الأصح جملة الشرط، والرابط: الضمير المستتر في (حضره)، فلا إشكال على التقديرين. قوله: (أو استنفره) أي: طلب خروجه للقتال. قوله: (من نزع لأمة الحرب) اللأمة بالهمزة، كتمرة: الدرع. قوله: (والإشارة) الظاهر: أنه عطف تفسير، وهي: الإيماء إلى مباح من نحو: ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر، ولا يحرم ذلك على غيره صلى الله عليه وسلم إلا في محظور.