للحوم الأضاحي فوق ثلاث، لحديث مسلم: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم". قوله: (ومن فرق نذراً ... إلخ) منهما، أو هديا واجباً بغير نذر على مستحق. قوله: (ويفعل ما شاء) أي: من بيع وغيره. وبخطه أيضا على قوله: (ويفعل ما شاء ... إلخ) فلو ذبحه ليبيعه، فالظاهر: تحريم الأمرين، كما لو سافر ليفطر. وانظر هل يصح البيع إذن، أم لا؟ قوله: (قبل وقته) أي: وعليه بدل واجب قبل التعيين مطلقاً، وبدل ما وجب بالتعيين إن تلف بفعله أو تفريطه، كما يعلم مما تقدم في الفصل قبله. قوله: (حرم على من يضحي ... إلخ) يعني: ولا فدية عليه، بل يتوب ويستغفر، وظاهره: عن نفسه أو عن غيره. تدبر. وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من كلامهم: الحرمة عليهما معاً.