قوله: (لا مما ليتيم) أي: ليست الأضحية من مال يتيم ومكاتب، كالأضحية المتقدمة في الإهداء والصدقة. قوله: (وأكل أكثر) يجوز جره بالفتحة، ممنوعا من الصرف، للوصف، ووزن الفعل، وبالكسرة؛ لكونه مضافاً إلى محذوف لقرينة، والشرط موجود، وهو عطف شيء مضاف إلى مثل المحذوف، أعني: كل المضاف إلى ضمير الأضحية. قوله: (أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية لا دونها لفقد الاسم، ولا ترد الأيمان. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإلا ضمنه ... إلخ) أي: وإلا يملك أكله كهدي واجب ليس دم متعة وقران، ضمنه كله. قوله: (ويضمنه أجنبي ... إلخ) أي: الهدي أو الأضحية إذا أتلفه قبل الذبح، وأما بعده فمثلي. قوله: (وإلا فقيمته) الأظهر: مثله. قوله: (ونسخ تحريم الادخار) يعني: