ولعل الفرق اتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له بخلاف أيام النحر. "حاشية" منصور البهوتي. قوله: (إذا قضى) التقييد به جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة، صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع، ولا تفريق، ومنه تعلم أن قوله: (إذا قضى) راجع للثلاثة فقط؛ إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضى بفواته. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يلزم من قدر ... إلخ) أي: ويجزيء. قوله: (انتقال عنه) أي: عدول. قوله: (شرع فيه أولا) قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا، لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك، بخلاف كفارة الظهار وغيرها. قاله في "القواعد". انتهى. قال في "الحاشية":