قوله: (بين إطعام) بقدر قيمة المتلف. قوله: (مرتبا) خبر يكون محذوفة على قلة. قوله: (أو ثمنه) أو بمعنى الواو. قوله: (وله) أي: المتمتع. قوله: (في إحرام العمرة) أي: لا قبله، لعدم انعقاد السبب. قوله: (قبلب) أي: قبل رجوعه. قوله: (بعد إحرام بحج) أي: وفراغ منه، أي: من أركانه، ومضي أيام منى، وعلى هذا: فهو من باب الكناية حيث أطلق الملزوم، وهو: الإحرام بالحج، وأراد اللازم، وهو: الفراغ منه، وإلا فظاهره غير مراد. ولهذا اعترض الحجاوي على من عبر بذلك، كصاحب "التنقيح" والمصنف. قوله: (مطلقا) أي: أخر لعذر أولا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر،