للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والْخَمِيسِ وسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَالْأَوْلَى تَتَابُعُهَا، وعَقِبَ الْعِيدِ وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ وصَوْمُ الْمُحَرَّمِ وَآكَدُهُ الْعَاشِرُ وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ثُمَّ التَّاسِعُ وعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ وَلَا يُسَنُّ لِمَنْ بِهَا إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ عَدِمَا الْهَدْيَ ثُمَّ التَّرْوِيَةِ وَكُرِهَ إفْرَادُ رَجَبٍ والْجُمُعَةِ والسَّبْتِ بِصَوْمٍ وصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، وَهُوَ الثَّلَاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ، إذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِيِ عِلَّةٌ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً، أَوْ يَصِلَهُ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا والنَّيْرُوزِ


قوله: (وعشر ذي الحجة) خلا العيد.
قوله: (وكره إفراد رجب) وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوماً، أو بصومه شهراً آخر من السنة. "إقناع". ويجوز صوم الدهر، ولم يكره إذا لم يترك به حقاً، ولا خاف منه ضرراً، ولم يصم يومي العيدين وأيام التشريق. "إقناع" بمعناه. قوله: (والنيروز) هو رابع برج الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>