قوله: (أو حاضت) أي: يلزمهما الإمساك، ويعايا بهما، فيقال لنا: مسافر سفر قصر، لم يجز له الفطر، وحائض يلزمها الإمساك؟ ! ومفهومه: أنهما لو لم يتعمدا الفطر، لم يلزمهما الإمساك، فصرح بجواز الفطر في الأولى فيما يأتي، وإن كان الأفضل فيها إتمام الصوم. وأما في الثانية: فالظاهر: وجوب الفطر فيها. قوله: (وقد نوى) أي: البالغ بسن أو احتلام، ومفهومه: أن البلوغ بالنبات بخلافهما. قوله: (ويجزيء) أي: إتمام ذلك اليوم؛ لأنه فعل ما وجب عليه مستوفياً لشرطه، وهو تبييت النية من الليل. قوله: (لزمه الصوم) كمن نذر صوم يوم يقدم فلان، وعلم قدومه في غدٍ، فينويه من الليل.