قوله: (أو نائبه) أي: نائب الإمام على ذلك القطر؛ أي: الناحية التي هو فيها، نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها، كما في "الإقناع" قال: لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة. قوله: (لم يأخذ شيئاً) لأنه فعل واجباً عليه، وفاعل الواجب لا يأخذ أجراً؛ ولأن لكل منهما في بيت المال ما يكفيه. قوله: (وتقبل شهادة مالك ... إلخ) المراد الجنس، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تقيبل شهادته هنا. قوله: (ويصدق) يعني: مزك. قوله: (ويحلف عامل) أنه لم يأخذها من مزك. قوله: (وإن ثبت) أي: الدفع للعامل. قوله: (ولو بشهادة بعض) أي: بعض أرباب الأموال. قوله: (بلا تخاصم) أي: بينهم وبين العامل، كما لو شهدوا قبل التناكر. قوله: (غرم) هو جواب (إن ثبت)، وفي حل منصور البهوتي نظر. ويمكن الجواب: بأن: (تقبل) جواب (لو)، وغرم جواب (إن) فلا نظر.