قوله: (فيهما) أي: في وجوب الإزالة والزكاة. قوله: (خاتم) ويكره أن يكتب عليه قرآن أو ذكر. قوله: (ويجعل فصه ... إلخ) أي: ويجوز كون الفص من ذهب إن كان يسيراً. قوله: (مما يلي كفه) الظاهر: أن المراد جعله على حرف الخنصر، بدليل أنهم نسبوا هذا إلى حديث "الصحيحين"، ثم ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يجعل الفص مما يلي ظاهر كفه، فالظاهر: المغايرة. قوله: (ووسطى) للنهي عن ذلك، وظاهره: أنه لا يكره جعله بإبهام وبنصر،