قوله: (وباقيه لواجده) أي: إن أخرج منه، وإلا بأن أخرج من غيره فكله له، قوله: (ولو أجيراً) يعني: لو استؤجر لحفر بئر، أو هدم شيء، فوجد ركازاً؛ فإنه لواجده. قوله: (لا لطلبه) أي: لا إن كان الواجد له أجيراً لطلب ذلك الركاز بعينه، فلو استأجره لطلب زكاز؛ فوجد غيره؛ فهو لواجده؛ لأنه ليس أجيراً لطلب ما وجده. قاله بحثاً في "شرح الإقناع". قوله: (أو ظاهراً) عطف على (مدفوناً) وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفوناً، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه: بأن الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال: إنه من قبيل: (وآتوا اليتامى أموالهم) [النساء: ٢] وفيه: أنه مجاز في التعريف، وليس مشهوراً، ولا عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك. وقد يقال: إن المصنف أشار بقوله: (في الجملة) المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أي: الأكثر فيه أن يكون مدفوناً، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم. شيخنا محمد الخلوتي.