قوله: (والزكاة ... إلخ) عشراً أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من عبارة "الإقناع" حيث قال: ويجب العشر على المستأجر ... إلخ. قوله: (على مستعير) أي: لأن العزم يتبع الغنم. قوله: (إن تملكه قبل) أي: قبل حصاده، ولو بعد الاشتداد، وفي "الإقناع": وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب؛ زكاه. فمفهومه: لو تملكه بعد الاشتداد؛ أن الزكاة على الغاصب. قوله: (ويجتمع ... إلخ) أي: لأن الموضوع مختلف وهو نفس الأرض والغلة، والسبب كذلك، وهو الانتفاع بالأرض وحصول النابت من الأرض. فتأمل. قوله: (عشر) أي: في الغلة. قوله: (وخراج) أي: في الرقبة. قوله: (ولم تقسم) غير مكة، فلا خراج في مزارعها.