قوله: (أو أبدل) يغني عنه قوله: (بيع) إلا أن يحمل الأول على ما فيه إيجاب وقبول، والثاني على المعاطاة، فتدبر. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (في عينه) قيد في الأخيرين. وبخطه على قوله: (في عينه) خرج به ما تجب في قيمته، كعروض تجارة، فلا ينقطع حولها ببيعها، أو إبدالها. "شرح", قوله: (وفي أموال الصيارف) عطفه على ما تقدم من عطف الخاص على العام. قاله في "شرح الإقناع". وكانت نكتته الإشارة إلى أنه لا فرق بين تكرر الإبدال وعدمه. قوله: (حول الأول) أي: الخارج عن ملكه. قوله: (لم تسقط بإخراج ... إلخ) مقتضاه صحة البيع.