قوله: (أو يسراهما) أي: أو كانت يسرى يديه ذاهبةً. قوله: (لم تقطع) أما الأولى، فلما فيه إذهاب عضوينِ من شق واحد، وأما في الثانية، فلبقاء آلة السرقة ومحل النص، فلا تقطع رجله اليسرى لذلك، ولا يده اليمنى؛ لذهاب منفعة الجنس. قوله: (لأنها الآلة) أي: آلة السرقة. قوله: (يمنى السارق) أي: بعد قطع يُسراه. قوله: (وفي "التنقيح") أي: