وطبعًا، فلذا كان أقبح من الزنا؛ لعدم قبحه طبعًا. وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلاً. انتهى. كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (كلواط) ويعزر من أتى زوجته، أو سريته في دبرها "شرح "، وسيذكره المصنف صريحا، أنه لا يوجب الحد. فتأمل. قوله: (ومن أتى بهيمة) أي: ولو سمكة. قوله: (وقتلت) أي: مأكولة، أو لا. قوله: (على فعله) أي: إن لم يملكها، فلا يكفي إقراره. قوله: (فيضمنها) ولو غير مأكولة؛ لإتلافها بسببه. قوله: (أصلية) أي: تغييبًا يوجب الغُسل، فلا حد على من غيَّبه بحائل، كما في "شرح الإقناع".