وكيلان عن المسلمين، فلذا كانت ديةُ خطئهما من بيت مال المسلمين، ويحتمل أن يريد كوكيلٍ للإمام، وهو نائبُه، كالوزراء، فإن خطأهم في أحكامهم في بيت المال. قوله: (فالواجب) أي: كله عند عدم العاقلة، أوعدم قدرتها على شيء أصلا. قوله: (أو تتمته) أي: عند قدرتها على بعض الواجب فقط. قوله: (حالتي جرح) أي: بينهما. قوله: (حال جرحٍ) مسلمين كانوا، أو كفارًا. قوله: (فيهما) أي: ففي رامٍ الواجب ماله. وفي جارح على عاقلته من موالي الأم. فتدبر. خلافا لـ"الإقناع ". حيث سوَّى بينهما، فجعلها في ماله فيهما.