قوله: (إلا واحدة) أي: يقع ثلاث؛ لعود الاستثناء لما يليه، فهو كاستثناء الكلِّ. وإن أراد الاستثناء من المجموع في ذلك، دين وقبل حكمًا. قاله في "الإقناع". منصور البهوتي. قوله: (إلا طلقةً) يعني: فيقع ثلاث. قوله: (أو ثم) بأن قال: أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة.