غير مدخول بها. قوله: (أو أخر الشرط) كما لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إن قمت، فقامت، طلقت ثلاثاً معًا. ويقبل حكما تأكيد ثانيةٍ بثالثة، لا أولى بثانية، كما تقدَّم. قوله: (أو كرره ثلاثا بالجزاء) فيقع الثلاث في نحو: إن قمت فأنت طالق، وإن قمت فأنتِ طالق، وإن قمت فأنت طالقٌ، فقامت، إذا أطلق أو نوى الاستئناف. قوله: (فثلاث) أي: معًا ولو غير مدخول بها.