قوله: (تبعا) أي: تبعا لثبوت نسبه من مقر. قوله: (ثبت نسبُه) وإن مات غير مكلف قبل تكليفه، ولم يبق غير مقر مكلف، ثبت نسب مقر به؛ لأن المقر صار جميع الورثة. مؤلف. ومقتضاه: أنه يكمل إرث المقر به، وإن أنكره ورثة غير المكلف، ويؤيده ما يأتي. قوله: (فلو مات) أي: المقر به. قوله: (اعتبر تصديقه) أي: للمقر، حتى يرث منه؛ لأن المقر إنما يسري إقراره على نفسه. مؤلف. قوله: (وإلا) أي: وإلا يصدق، فلا يرث. قوله: (ومتى لم يثبت نسبه) أي: المقر به؛ بأن أقر به بعض الورثة، ولم يَشهد بنسبه عدلان. قوله: (أخذ الفاضل) عن نصيبه على مقتضى إقراره.