قوله: (إن لم يقم به مانع) إن كان المانع قتلا، فظاهر، وإن كان رقا، أو اختلاف دينٍ، فهل يعتبر في عدم إرثه وجود المانع حالَ الموت، أم حال الإقرار به؟ الظاهر: الأوَّل. قوله: (ويعتبر إقرار زوج ... إلخ) قد يقال: هذا علم من قوله أولا (إذا أقر كل الورثة) إذ هو شاملٌ لمن ورث بقرابة، أو زوجية، أو ولاء، فما حكمة ذكره أيضًا؟ ويمكن أن يقال: المعلوم مما تقدم ثُبوتُ النسب عند إقرار الجميع بشرطه، ويحتمل أن يكون مفهومه فيه تفصيل؛ فلذلك اعتني بنفي ذلك. قوله: (وإن أقر به ... إلخ) أي: المشارك، أو المسقِط.