فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء الأجزاء: جمع جزء، والمراد هنا: مطلق الكسر مفردًا كان أو غيره، لا الجزء المصطلح عليه، هو الذي إذا سلِّط على كله أفناه. قوله: (يقسم الثلث بينهما ... إلخ) أي: لكل منهما السدس، وتصح من ستة، والابنان بالعكس، فلكل منهما السدس مع الإجازة، والثلثُ مع الرد.