قوله: (وتنفذ وصيته ... إلخ) يعني: بجزءٍ مشاعٍ من ماله كربعٍ وخمس. قوله: (وتحسب على الورثة) أي: كعبدٍ قيمتُه خمس مئة دينار. قوله: (مفردةٍ) أي: عن الرَّقبة. قوله: (ويعتبر خروج جمعيها) أي: العين الموصى بنفعها مطلقاً، وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأييد اعتبر ذلك، أو مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط، ومشى عليه في «الإقناع».