قوله: (ثم أوصى) يعني: المجروح. قوله: (له) أي: لجارحه. قوله: (وكذا فعل مدبَّر بسيِّده) فإن قتل سيده بعد أن دبره، بطل، لا إن جرحه قبل. قوله: (ولجميعها) يعني: ولا يجب التعميم ولا التسوية، وتعطى الأصناف بأجمعهم، كما في «الإقناع». قال في «شرحه»: بخلاف الزكاة، والفرق بينها -حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد- أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه، والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه. انتهى. قال في «الإقناع» تبعا لـ «المغني»: وينبغي أن يعطى كل صنف ثمن الوصية، كما لو وصى لثمانِ قبائل، ويكفي من كل صنفٍ واحد. انتهى. قوله: (ولفرسٍ حبيس ... إلخ) فإن أراد موصٍ تمليك المسجد، أو الفرس، لم تصحَّ الوصية. قوله: (رد ... إلخ) أي: ولا يصرف في حبيس آخر، نص عليه. قوله: (موصى به) يعني: إن لم يكن أنفق منه شيء.