٤١٠٦ - حدَّثنا عليُّ بن حرب، حدَّثنا ابنُ إدريسَ (١)، حدَّثنا يحيى
⦗٢٦٩⦘ ابن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لإحرامِه قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ولإحْلَالِه قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ"(٣).
(١) هو: عبد الله بن إدريس الأوْدِي. (٢) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / ٣٥١١. (٣) أخرجه النَّسائيُّ السُّنن الصغرى (ص ٤٢٠، ح ٢٦٩١) والكبرى (٢/ ٣٣٨) عن أحمد بن حرب الطائي، عن عبد الله بن إدريس به، ولكن قال: "حين يريدُ أن يَزُورَ البيتَ" بدلَ قوله: "قبل أن يطُوفَ بِالبَيتِ" ومعنى اللَّفظين واحد، وسبقَ أن أخرجَه أبو عوانة من طُرقٍ أخرى عن يحيى بن سعيد في باب سابق: (ح / ٣٥١٤، ٣٥١٥).