٣٩٩٩ - حدَّثنا يزيد بن سنان، وعبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَم (١)، قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد القَطَّان (٢)، عن ابن جُريج قال: أخبَرنِي أبو الزبير قال: حدَّثَنِي أبو مَعْبَدٍ (٣)، عن عبد الله بن عبَّاس، عن الفَضْل بن عبَّاس، قال النَّبِيّ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَة وغَدَاةَ جَمْعٍ:"عَلَيْكُم السَّكِينَةَ" وهُو كافٍ ناقتَه، حتَّى إذا دَخَلَ مِنَى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قال:"عَلَيْكُم بِحَصَى الخَذْفِ (٤) الَّتِي تُرْمَى بِهَا الجَمْرَةُ" والنَّبِي ﷺ يُشِيْرُ
⦗١٦٥⦘ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ (٥).
(١) العبدي، أبو محمد النيسابوري. (٢) موضعُ الالتقاء مع مسلم. (٣) نَافِذ مولى ابن عبَّاس. (٤) الخَذْفُ: -بفتح الحاء المعجمة وسكون الذال- هو الرَّمي بحصًى أو نَوَى بينَ السَّبَّابَتَيْنِ أو بَيْن الإِبْهَامِ والسَّبَّابَة، قال المُناوي: "أي بقدر الحصا الصغار التي = ⦗١٦٥⦘ = تخذف أي يرمى بها والمراد هنا ما هو قدر الأنمُلة طولا وعرضًا، وهو قدرُ الباقِلَّا فيُكرهُ بدونِه وفوقَه ويُجزي". انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٣١)، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (١/ ١٤٣). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب استحباب إدامة الحاجِّ التَّلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النَّحر (٢/ ١٣٢، ح ٢٦٨) عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد به، مقتصِرا على طَرفٍ من الحديث: "والنَّبي ﷺ يُشير بيده كما يخْذفُ الإنسانُ" لإخراجه الحديث كاملًا عن الليث بن سعد عن أبي الزُّبير قبل حديث ابن جُريج. من فوائد الاستخراج: • التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخ شيخه، وهذا "بدل". • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • زيادة طريقين عن يحيى بن سعيد القطَّان. • تقييد يحيى بن سعيد، بأنه القَطَّان. • ذكر لفظ ابن جُريج كامِلا بينما اقتصر مسلم على طرف منه. • تصريح أبي الزُّبير بالتحديث.