٣٦٢٤ - حدثنا أبو الأزهر (١)، حدثنا ابن نمير (٢)، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ليَقْتُلَ المحرم الفأْرَةَ، والغُرَاب، والحِدَأةَ، والكَلْب العَقُور، والعَقْرَب (٣) ".
(١) هو: أحمد بن الأزهر بن مَنِيع العبْدي النَّيْسابوري. (٢) هو: عبد الله بن نمير، تقدم، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره .. - (٢/ ٨٥٦، ح ٦٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبى غريب، عن عبد الله بن نمير به، محيلًا متنه على = ⦗١٥٦⦘ = الحديث الذي رواه عن أبي الرَّبيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة بمثل لفظ أبي عوانة، إلا أنه قال: "خمس فواسق يقتلن"، وليس بصيغة الأمن وانظر ح/ ٣٦١٨. من فوائد الاستخراج: فيه بيانٌ للمتن المحال به على متن حديث آخر.