٣٦١٢ - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس (١)، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ (٢) رسول الله ﷺ أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (٣))، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب (٤) ".
(١) موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين ﵂، كما في الروايات الآتية. وانظر: عمدة القاري (١٠/ ١٧٨). (٣) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (٢/ ٨٥٨، ح ٧٤)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه = ⦗١٤٢⦘ = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص ٢٩٥)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.