٣٦١٠ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعمَّار (١)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون (٢)، حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:"خمسٌ لا جناحَ في قتْلِ من قَتْلَ منْهُنَّ: الفَأرة، والغُراب، والحِدَأة، والكَلْب العَقُور والعَقْرَب (٣) ".
(١) هو: عمّار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الإسْتَرَابَاذِي. (٢) موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، من الدواب في الحل والحرم- (٢/ ٨٥٨) عن ابن المثنَّى، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به، محيلًا لفظه على لفظ حديث مالك وابن جريج عن نافع، وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٧٧)، والدَّارمي (٢/ ٥٦)، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بمثله.