٣٥٠ - قوله: وقال علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد فقد (١) تمت صلاته".
جوابه: أن علي بن سعيد قال في "مسائله": "سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث عليِّ ﵁: "من قعد مقدار التشهد" (٢). فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي، وعبد الله بن عمرو".
٣٥١ - قوله (٣): "وروى الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قصة التشهد، وقال: "ثم ليختر من الكلام ما أحب" (٤). ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ".
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتًا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضًا لأحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.
٣٥٢ - قوله (٥): "وحديث فضالة بن عبيد (٦) يدل على نفي الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لأن
(١) من (ظ) فقط، وانظر ص ٣٨٣. (٢) تقدم بعد رقم (٣٣١). (٣) في (ظ) (وقد روى)، والحديث تقدم ص ٣٧٣، وفي (ج) (ويروي الأعمش). (٤) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته (لعله: ما أحب)، وكذا صححت في حاشية (ت) (ما أحب). (٥) سقط من (ش). (٦) تقدم تخريجه برقم (٤٤ و ٣٣٢).