(الكرماني) بفتح الكاف على المشهور عند المحدثين، لكن أهلها يقولون بالكسر قاله الكرماني. (فتغيظ فيه) في نسخة: "فتغيظ عليه" قال الكرماني: وفائدة التأخير إلى الطهر الثاني: أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من معصيته وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها ويذهب ما في نفسه من سبب الطلاق فيمسكها (٢)؛ ومرَّ الحديث في الطلاق (٣).
(١) سلف برقم (٩٠) كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره. (٢) "البخاري بشرح الكرماني" ٢٤/ ٢٠٥. (٣) سلف برقم (٥٢٥١) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.