(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة.
(من حلف على يمين صبر) بالإضافة وبدونها، قال ابن الأثير: أي: ألزم بها وحبس عليها (١). (أبو عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود. (ابن عم لي) اسمه: معدان. ومر الحديث في كتاب: الشهادات (٢).
(أن رجلا أقام سلعة) إلخ. مرَّ في كتاب: البيع، في باب: ما يكون من الحلف في البيع (٣)، ولا منافاة بينه وبين سابقه من حيث أن ذاك في البئر وهذا في السلعة؛ لأن الآية نزلت في السببين جميعًا مع أنه لا منافاة بينهما؛ لأن البئر فرد من أفراد السلعة.
(١) "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٨. (٢) سلف برقم (٢٦٦٧، ٢٦٦٦) كتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين. (٣) سلف برقم (٢٠٨٨) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الحلف في البيع.