٦٢٣٩ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا الثقفى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالمحْجُومُ".
٦٢٤٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا أبو طارق السعدى، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَأْخُذُ عَنِّى هَؤُلاءِ الْكَلمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ " قال: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدى فعدَّ فيها خمسًا وقال: "اتَّقِ المحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ
= ١ - روايته: عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان به مرفوعًا نحوه. ٢ - وروايته: عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به. ٣ - وروايته: عن الحسن البصرى عن أبي هريرة به. ثم قال الدارقطنى: "وكلها محفوظة عن يونس" فإن صح ما قال؛ فقد صح الحديث من رواية يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به ... كما هو اللون الثاني. أما اللون الأول: فهو معلول بجهالة حال (عطاء بن فروخ)، مع كونه لم يلق عثمان أيضًا، وروايته: عند النسائي وابن ماجه وجماعة كثيرة، وهى مخرجة في "غرس الأشجار". وأما اللون الثالث: فهو معلول بعدم صحة سماع الحسن من أبي هريرة، كما شرحنا هذا فيما علقناه بذيل الحديث الماضى [برقم ٦٢٢٤]. لكن الخلاف على يونس في سنده: أكبر من هذا كله، ولا أرانى مطمئنًا إلى عبارة الدارقطنى السابقة، وقد رأيته في موضع آخر من "علله" [١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٦]، قد بسط وجوه الاختلاف في سنده: بأكثر مما ذكره في الموضع الأول [٣/ ٤٣]، لكن: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: نحو لفظه هنا، أصحها: حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: (رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع؛ وإذا اشترى، وإذا اقتضى) أخرجه البخارى [١٩٧٠]- واللفظ له - وابن ماجه [٢٢٠٣]، وجماعة؛ وقد خرجناه مع أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار". والله المستعان. ٦٢٣٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٤٩]. ٦٢٤٠ - ضعيف بهذا اللفظ: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٦٥].