٥١١٣ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، وسليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أنؤاخَذ بما عملنا في الجاهلية؛ فقال:"إِنَّ أَحْسَنْتَ فِي الإسلامِ لَمْ تؤَاخَذْ بِهِ، وَإِنَّ أَسَأْتَ فِي الإ سلامِ أُخِذْتَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ".
٥١١٤ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا حماد بن زيدٍ، حدّثنا عاصمٌ، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا تُبَاشِرِ المرْأَةُ المرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا - أَوْ تَصِفُهَا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأنَّهُ يَنْظُر إِلَيْهَا، وَإِنَّ كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ أَوْ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" قال: فسمع الأشعثُ بن قيسٍ بن مسعود يذكر هذا الحديث، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما في بئر.
٥١١٥ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا عاصمٌ، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: توفى رجلٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب الصفة، فترك دينارين، فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"كَيَّتَيْنِ".
٥١١٦ - حَدَّثَنَا محمدٌ، حدّثنا محمد بن يزيد الواسطى، حدّثنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحنثَ كَانُوا لَهُ حصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ"، قال أبو ذر: قدمت اثنين يا رسول الله، قال:"وَاثْنَيْنِ"، قال أبيّ بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدًا يا رسول الله، فقال:"وَوَاحِدًا"، قال:"وَلَكِنَّ ذَاكَ فِي أَوَّلِ صَدْمَةٍ".
٥١١٣ - صحيح: مضى الكلام عليه سابقًا [برقم ٥١١٣]. ٥١١٤ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٨٣]، وقد توبع عاصم على الفقرة الثالثة: تابعه الأعمش كما يأتي [برقم ٥١٩٧]، فانظره ثمة. ٥١١٥ - حسن: مضى الكلام عليه [برقم ٤٩٩٧]. ٥١١٦ - ضعيف بهذا السياق: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٨٥].