للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٣٠ - أخبرنا أبو يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد أخبركم أبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس أنه قال كتب إليه نجدة يسأله هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن - النساء - يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ومتى يجب للصبى السهم في المغنم؟ وعن سهم ذوى القربى؟ قال: فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن، وأنه لا حق للصبى في المغنم حتى يحتلم، وكتب إليه في سهم ذوى القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ويقضى منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله، وأبَى ذلك.


٢ - وابن عيينة بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحد فقال: إنى أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم).
أخرجه أحمد [٥/ ٤٣١]- واللفظ له - والشافعى [١٦٣٢]، وسعيد بن منصور [رقم ٢٥٨٣]، والبيهقى في [٦١٩١]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٧/ ١٧٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢١/ ٢٢٩]، والضياء في "المختارة" [رقم ١٠٣]، والخطيب في "الكفاية" [٢/ ٤٢]، وغيرهم.
وهكذا رواه على هذا الوجه - مع اختلاف يسير في سياقه -: عمرو بن الحارث ومحمد بن إسحاق - واختلف عليه - وابن جريج وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق وشعيب وصالح بن كيسان وأبو أيوب الإفريقى وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به ... ؛ وعبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على الزهرى على ستة ألوان، وقد مضى الكلام على بعض هذا في الحديث [رقم ١٩٥١]، من (مسند جابر) والحديث صحيح ثابت كما بسطنا ذلك في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.
٢٦٣٠ - صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول، وابن إسحاق يدلس؛ وليس تدليسه بالمحمود، وقد عنعنه كما ترى، وأراه لم يضبطه أيضًا، فقد عاد ورواه مرة أخرى عن إسماعيل بن أمية فقال: عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس به ... كما هو الآتى [رقم ٢٦٣١].
وقد خولف فيه، خالفه ابن عيينة، فرواه عن إسماعيل بن أمية فقال: عن سعيد المقبرى عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس به نحوه مع اختلاف يسير عند مسلم [١٨١٢]، والطبرانى في "الكبير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>