للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا على بن الجعد، أخبرنا أبو جعفرٍ الرازى، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَنُهَيِتُ أَنْ أَكُفَّ ثَوْبًا أَوْ شَعْرًا".

٢٤٣٢ - وَعَنْ أبى جعفرٍ، عن عبد الكريم بن أبى المخارق، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلٍ جامع امرأته وهى حائضٌ، فقال: "إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِن كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ".


= قال: ... ) هكذا: (مرة) دون واو العطف أو حرف (عن)، وقد يكون ذلك الأصح، لكن في "علل ابن أبى حاتم" [رقم ٢١٠٧]، قال: "وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد ربه بن سعيد قال: حدثنى المنهال بن عمرو قال: حدثنى سعيد بن جبير أو - هكذا بالشك - عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس ... ) فذكر الحديث ثم قال: "قال عبد ربه بن سعيد: وحدثنى المنهال بن عمرو مرة أخرى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به ... ".
قلتُ: فهذا قد يكون شاهدًا لبعض ما قاله حسين الأسد، لكن لا نوافقه على دعوى السقط في إسناد المؤلف، لاحتمال أن يكون عبد ربه بن سعيد أراد أن يسوق الطريقين المنهال، لكنه أحجم وساق أحدهما، أو ساقه ولم يحفظه بعض الرواه ممن دونه، فإن لم ينهض ذلك، فرواية ابن عدى الماضية: كافية برد دعوى الإسقاط، والله ربى أعلم.
٢٤٣١ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٣٨٩].
٢٤٣٢ - ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" [٢٩٧٦]، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة" [١/ ٢٤٦]، وفى "تفسيره" [١/ ٢٥٦]، والدارمى [١١١١]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ٣٨٧]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١٢١٣٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣٦/ ٤٥١]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم ٥٥٨]، والطحاوى في "المشكل" [١٠/ ١٥٢]، وغيرهم، من طريقين عن أبى جعفر الرازى عن عبد الكريم بن أبى المخارق عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس به ...
قلتُ: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ بنحو هذا السياق: إنما هو من قول ابن عباس موقوفًا عليه، أما الثابت مرفوعًا فإنما فيه الأمر لمن جامع امرأته وهى حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار - على التخيير - دون هذا التفصيل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>