أحق به؟ فيقول: ليس [هو](١) أحق به، وصاحب الشرع يقول:"فهو أحقُّ به"(٢).
ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول: "فليتم صومه"(٣).
ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام"(٥).
ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول:"لا يمنعه"(٦).
ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [-صلى اللَّه عليه وسلم-]، (٧) يقول: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده"(٨).
[أو يُسأل](٩) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح (١٠) أو لا يصح (١٠)؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (١٠)، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول:"إن هذا لا يصح"(١٠)، ويقول:"لا تشهدني على جور"(١١).
ومثل أن (١٢) يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت). (٢) سبق تخريجه. (٣) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة. وما بين المعقوفتين بياض في (ك). (٤) في (ق): "وصاحب الشرع". (٥) رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٣) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة. (٦) رواه البخاري (٢٤٦٣) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (٥٦٢٧) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (١٦٠٩) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٨) سبق تخريجه. وانظر "كتاب الصلاة" (ص ٨١ - ٨٢) للمصنف. (٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): "فيسأل"، وفي (ك): "ومثل أن يسأل". (١٠) في (ت)، و (ق) و (ك): "يصلح". (١١) سبق تخريجه. (١٢) في (ق): "من".