والفاروق حتى تشاجَرَا في قتالهم، وجَرَت بينهما مناظرةٌ في ذلِكَ، واحتاج الصِّديق إلى القياس بأن قال:"واللهِ لأقُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاة". قال أبو بكرٍ:"والزكاة مِن حَقِّها"(١).
* تَتِمَّاتُ:
لا بُدَّ مع هذا مِنَ الإيمانِ بجميعِ ما جاءَ بهِ الشَّارعُ؛ عملًا بالرِّواية السالِفة.
وتُقبَلُ توبةُ الزِّنديق عندنا على أصحِّ الأوجُهِ الخمسَةِ -خلافًا لمالك-، وهو عِنْدَنا: مُنْكِرُ الشَّرع جُمْلَةً (٢).
وشرحُ الحديث مُوَضَّحٌ في "شَرْحِي لصحيح البُخَارِي" فلا بُدَّ لَكَ مِنْ مراجَعته، وإنما أُشيرُ هنا إلى أطرافٍ مِنْهُ (٣).
* * *
(١) رواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٢) خالف في ذلك غير مالك، فهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: "الموطأ" لمالك (٢/ ٢٨٠)، و"عِقْدُ الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١١٤١)، و"المغني" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٩)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٤٠)، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (٢/ ٢٤٧)، و"التوضيح " (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، و"عجالة المحتاج" للمؤلف (٤/ ١٦١٨)، و"الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٩٣)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و"الموسوعة الفقهية" (٢٤/ ٤٩ - ٥٠). والزنديق: هو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفي الكفر. وهو المنافق الذي كان في عهد النبوة. انظر: مقدمة "الرد علي الزنادقة والجهمية" للإمام أحمد (٣٤ - ٤١). (٣) انظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢/ ٦٠٨ - ٦١٥).