وأَنَّ الأعمالَ القلبيَّةَ أفضلُ مِنَ البَدَنِيَّةِ، وأنها لا تصلحُ إلَّا بهِ (٢)، وغير ذلكَ مِمَّا هوَ موَضَّحٌ في "شرحي للعُمْدَة" فراجِعْهُ مِنْهُ (٣).
فائدتان:
الأولى: اختلفَ العلماء في معنى الشُّبهات في الحديث على أقوال:
أحدها: أنها الحرام، أو ما في حيِّز الحرام، عملًا بقوله:"فمَنِ اتَّقى الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِهِ".
ثانيها: أنها الحلال، عملًا بقوله:"كالرَّاعِي يَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيهِ" فدلَّ أن ذلك حلال، وأن تركهُ ورع وهو الصواب.
والورع عندَ ابن عمر ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: تركُ قِطْعَةٍ مِنَ الحَلال خوف مُواقَعَةِ الحرامِ. وعبارة بعضهم: أنه حلالٌ يتورعُ عنه، وفيها نظر (٤).
(١) انظر: "الإعلام" (١٠/ ٧١) للمؤلف، و"التمهيد" للكلوذاني (١/ ٤٨ - ٥٢)، و"إكمال المعلم" (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٣٢)، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٩/ ٣٠٣)، و"المسودة" لآل تيمية (٢/ ٩٨٢). (٢) يعني: إلَّا بالقلبية. كما في "الإعلام". (٣) الإعلام (١٠/ ٦٨ - ٧٣). (٤) اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف "الورع" و"الزهد" وأحسنها -عندي- ما ذكره الإمام ابن القيم حيث قال: "وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "الزُّهدُ: تركُ مَا لَا يَنْفَعُ في الآخرةِ. والوَرَعُ: تركُ ما تَخافُ ضَرَرَهُ في الآخرةِ". قال ابن القيم: "وهذه العبارة مِن أحسن ما قيل في "الزهد" و"الورع" وأجمعها". "مدارج السالكين" (٢/ ١٠ - ١٣). وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: "التحفة العراقية" (٣٢٠).