- صلى الله عليه وسلم - بماء، فنضحه على بوله (١)، ولم يغسل غسلًا.
الترمذي (٢)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع:"يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (٣)، عن أبي السمح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"
مسلم (٤)، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ (٥). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له:"إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه (٦) عليه.
وعن ابن عباس (٧) قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين
(١) مسلم: (فنضحه على ثوبه). (٢) الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (٧١). (٣) النسائي: (١/ ١٥٨) (١) كتاب الطهارة (١٩٠) باب بول الجارية - رقم (٣٠٤). (٤) مسلم: (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) (٢) كتاب الطهارة (٣٠) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (١٠٠). (٥) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه. (٦) فشنه: أي صبه. (٧) مسلم: (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) (٢) كتاب الطهارة (٣٤) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (١١١).