[فصل]
الواجب: صاعٌ من بُرٍّ، وشعيرٍ، ودقيقِهما، وسَويقِهما.
قال ابن أبي موسى: لا يجزئ السويقُ.
وتمرٍ، وزبيبٍ، وأَقِطٍ في إِحدى الروايتين.
قال ابن حامد: يُخرج مما يقتات، والأفضلُ: تمر، ثم زبيب، ثم بُرٌّ، ثم شعير.
* * *
إذا جحد وجوبَ الزكاة جهلاً، عُرِّفَ ذلك؛ فإن أَصَرَّ كفر، وأُخذت منه، واستتُيب ثلاثاً؛ فإن تاب، وإلا قُتل، وإن منعها بُخلاً، أُخذت منه، وعُزِّرَ.
وقَالَ بعض أصحابنا: إن قاتل عليها، كفر.
أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.