[فصل]
ولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.
* * *
يباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.
وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.
وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.
ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و [ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.
وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.
وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.
زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.