أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((إذا قَالَ الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، فإنه مَنْ وافق قوله قَوْل الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه)).
قَالَ ابن عَبْد البر:((في هَذَا الْحَدِيْث دليل عَلَى أن الإمام لا يقول: ((آمين)))) (١).
القَوْل الثالث: إن الإمام والمأموم لا يقولان: ((آمين)):
وهذا قَوْل الزيدية (٢)، والإمامية (٣).
واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ شمت العاطس في الصلاة:((إن هَذِهِ الصلاة لا يصلح فِيْهَا شيءٌ من كلام الناس)) (٤).
الجهر بـ ((آمين)) للإمام:
اختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى قولين:
القَوْل الأول: إن الإمام يجهر بـ ((آمين)):
وهذا قَوْل غَيْر واحد من أهل العِلْم من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم (٥).
وإليه ذهب مالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وابن
(١) انظر: التمهيد ٢٢/ ١٦. (٢) انظر: البحر الزخار ٢/ ٢٥٠. (٣) انظر: الاستبصار ١/ ٣١٧، وتهذيب الأحكام ٢/ ٦٩. (٤) أخرجه الطيالسي (١١٠٥)، وعبد الرزاق (١٩٥٠٠)، وابن أبي شيبة (٨٠٢٠)، وأحمد ٥/ ٤٤٧، والدارمي (١٥١٠) و (١٥١١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٦٩)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠) و (٩٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٩٩)، والنسائي ٣/ ١٤ - ١٨ وفي الكبرى، لَهُ (٥٥٦) و (١١٤١)، وابن الجارود (٢١٢)، وابن خزيمة (٨٥٩)، وأبو عوانة ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، والطبراني في الكبير ١٩/ (٩٤٥) و (٩٤٨)، والبيهقي ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ و ٢٥٠ وفي الأسماء والصفات، لَهُ: ٤٢١ - ٤٢٢، وابن عَبْد البر في التمهيد ٢٢/ ٧٩ - ٨٠، والبغوي (٣٢٥٩) من حَدِيْث معاوية بن الحكم السلمي. (٥) انظر: الجامع الكبير، للترمذي ١/ ٢٨٩. (٦) انظر: الاستذكار ١/ ٥١٧ - ٥١٨. (٧) انظر: الأم ١/ ١٠٩ و ٧/ ٢٠١، والحاوي ٢/ ١٤٢، والتهذيب ٢/ ٩٧، والمجموع ٣/ ٣٧٣، وروضة الطالبين ١/ ٢٤٧. (٨) انظر: مسائل عَبْد الله ١/ ٢٥٨، والمغني ١/ ٥٢٩، والمحرر ١/ ٥٤، وشرح الزركشي ١/ ٣٠٣.