عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها ... الْحَدِيْث)) (١).
وَقَدْ صحف فِيْهِ يحيى بن معين، فَقَالَ:((ابن مزاحم)) - بالزاي والحاء - وصوابه:((ابن مراجم)) -بالراء المهملة والجيم- (٢).
ومنه ما رواه الإمام أحمد (٣)، من طريق شعبة، قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة - قَالَ (٤): وإنما هُوَ خالد بن علقمة - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث، عن عائشة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((أنه نهى عن: الدباء (٥)، والحنتم (٦)، والمزفت (٧))).
وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ:((مالك بن عرفطة))، وصوابه:((خالد بن علقمة)) كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد -كَمَا سبق- (٨) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة، عن شعبة، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٩).
ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في "تاريخ بغداد"(١٠) وَقَالَ: ((عن شعبة، عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خير، بِهِ)).
القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:
ومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً:((ثُمَّ يخرج من النار من قَالَ: لا إله إلا الله، وَكَانَ في قلبه من الخير ما يزن ذرة)) (١١).
(١) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل ٣/ ٦٤ - ٦٥ س٢٨٧، وفي المؤتلف والمختلف ٣/ ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩. (٢) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ٢٥٢، وطبعتنا: ٤٤٨. (٣) في مسنده ٦/ ٢٤٤، وكذلك أخرجه الطيالسي (١٥٣٨)، وإسحاق بن راهويه (١٢٢٩) و (١٢٤٩). (٤) القائل هُوَ: عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه. (٥) الدباء: القرع، واحدها دُباءة، كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ، وَهُوَ المذهب، وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية ٢/ ٩٦. (٦) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها. والأول أوجه. النهاية ١/ ٤٤٨. (٧) المزفت: هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ. النهاية ٢/ ٣٠٤. (٨) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في " علله " برواية ابنه ٢/ ٣٣ - ٣٤. (٩) ٢/ ٦١. (١٠) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٠. (١١) أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و١٧٣ و٢٧٦، وعبد بن حميد (١١٧٣)، والبخاري ١/ ١٧ (٤٤) و ٩/ ١٤٩ =