وهو ما ذهب إليه ابن المنذر (١)، والظاهرية (٢)، والزيدية (٣).
والحجة لهم: حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج.
المذهب الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر.
ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة (٤)، ومنهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري (٥).
وإليه ذهب الثوري (٦)، وأبو حنيفة (٧)، ومالك (٨).
وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٩).
واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) (١٠).
ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به: بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك.
وبقيت هناك مسألة: وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، وهي جائزة بالاتفاق، نقل ذلك ابن عبد البر فقال:((وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله)) (١١)، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي (١٢) -وتبعه عليه