وابن المنذر (١)، ودَاوُد (٢)، والزيدية (٣). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤).
٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥)، وأبو حَنِيْفَة (٦)، ومُحَمَّد (٧)، ويحيى بن سعيد (٨)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠).
٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١)، والأوزاعي (١٢)، والثَّوْرِيّ (١٣)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤).
٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥)، وأبي يوسف (١٦)، وأحمد (١٧)، والأوزاعي (١٨)، وأبي ثور (١٩).
٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو