وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر:"كانَتْ لَنَا رُخْصَةً"(١)؛ يعني: المتعةَ في الحج (٢)، وفي الحديث الآخر:"لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً"(٣).
وذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال:"بَلْ للأَبَد"، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال:"بَلْ لَنَا خَاصَّةً"(٤).
فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (٥).
السادس: قوله: "فيطوفوا": يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (٦) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا
(١) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع. (٢) "لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانت لنا رخصة" يعني المتعة في الحج" ليس في "ت". (٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، (٢/ ٨٩٧). (٤) رواه النسائي (٢٨٠٨)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. (٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٨٣). (٦) "ويجوز أن" ليس في "ت".