بِالتَّرِكَةِ إِذا تَعَجَّلَهُ السَّيِّدُ سَعَوْا فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا وَيُتْبِعُ السَّيِّدُ الْأَجْنَبِيَّ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَيَحَاصُّ بِهِ غُرَمَاءَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَيْسَ كَالْمُعْتَقِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ مَالًا بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ لِوَلَدٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي قُوَّةٍ وَأَمَانَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلُهُ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَّلَفُ وَيَتَعَجَّلُهُ السَّيِّدُ وَيَحَاصُّهُمْ بِهِ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا قُوَّةَ فِيهِمْ عَلَى السَّعْيِ فَهُمْ رَقِيقٌ وَذَلِكَ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا وَلَدَ مَعَهَا وَمَالًا يُوَفِّي الْكِتَابَةَ فَهِيَ وَالْمَالُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا قَالَ رَبِيعَةُ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ وَلَدًا فَمَاتَ الْوَلَدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَحْدَثَ فِي كِتَابَتِهِ وَمَالًا يُوفِي بِالْكِتَابَةِ وَيُفْضِلُ أَخَذَ السَّيِّدُ الْكِتَابَةَ وَيَرِثُ الْفَضْلَ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ سَاوَوْهُ فِي أَحْكَامِهِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَلَا يَرِثُهُ وَلَدُهُ الْأَحْرَارُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ كُوتِبَتْ مَعَهُ وَلَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ مَا فَضَلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ابْنًا أَوْ بِنْتا فالباقي لَهُ دون أَحْرَار ورثت الْمُكَاتَبِ لِحُصُولِ الْمُخَالَفَةِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أحد اَوْ ترك اجنبيا ووفى الْكِتَابَةِ تَعَجَّلَهَا السَّيِّدُ وَالْفَضْلُ لَهُ دُونَ وَرَثَةِ الْمُكَاتَبِ الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَدٌ فِي الْكِتَابَةِ اتَّبَعَهُ الْوَلَدُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ دُونَ السَّيِّدِ وَوَرِثَ السَّيِّدُ بَقِيَّةَ الْمَالِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَ ابْنٍ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وتارك فضلا عَن كِتَابَته فلإبنتين من الْفضل الثَّلَاث وَلابْن الأبن وَمَا بَقِيَ وَإِنَّمَا يَرِثُ الْمُكَاتَبَ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْأَبَوَانِ وَالْجُدُودُ وَالْإِخْوَةُ دُونَ أَحْرَارِ وَلَدِهِ وَلَا يَرِثُهُ غَيْرُهُمْ مِنْ عَمٍّ وَابْنِ عَمٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَصَبَةِ وَلَا زَوْجَةٍ وَإِنْ كَانُوا مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَضَابِطُهُمْ مَنْ أَدَّى عَنْهُمْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا مَنْ يَرِثُهَا وَلَا السَّيِّدُ وَيَرْجِعُونَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ هُوَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّوْجَةَ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ فِي كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ فَضْلًا فَلِلْأَخِ دُونَ السَّيِّدِ وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَخِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ من مَال أَخِيه لَو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.