وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ مَنْ أَمَتِهِ اَوْ الْمُكَاتبَة ثُمَّ بَلَغَ السَّعْيَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْكِتَابَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ فِي السِّعَايَةِ وَلَا فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ أَوِ الْأَبُ فِي كِتَابَةٍ فَإِنِ احْتَاجُوا سَعَى مَعَهم اَوْ اخذو الْمَالَ مِنْ يَدِهِ وَقِيلَ تُفَضُّ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَالْمَوْجُودِ يَوْمَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ قارداً عَلَى السَّعْيِ يَوْمَ الْكِتَابَةِ فُضَّ عَلَيْهِ كَمَا يُفَضُّ عَلَى الْكَبِيرِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ فَلِلصَّغِيرِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ يُعْتَقُ بِعِتْقِهِمْ وَلَا يَتْبَعُ وَلَا يَسْعَى مَعَهُمْ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَسْعَى مَعَهُمْ وَيُفَضَّ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَسْعَى وَلَا يُؤْخَذُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهِ وَالزَّمِنُ كَالصَّغِيرِ فِي أَحْوَالِهِ إِنْ كَانَ زَمِنًا يَوْمَ الْعَقْدِ واستم لم يتبع وَإِن بقيت الزمانة قبل الْأَدَاء وَكَانَت يوجادها بهَا حِينَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ السَّعْيُ وَيُخْتَلَفُ فِيمَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّغِيرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُرْجَى وَصَارَ ذَا قُوَّةٍ وَمَالٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى مَعُونَةٍ وَإِلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَعَلَى الْقُوَّة الْآخَرِ بَعْضُ الْبَاقِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّعْيِ عَتَقَ بِعِتْقِهِمْ وَإِنْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ وَإِنْ وُهِبَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ لِلْعِتْقِ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ إِذَا حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُكَ لِعَبْدَيْنِ لَا شِرْكَةَ سَادَاتِهِمَا فِيهِمَا فَإِنْ تُرِكَ هَلْ يَمْضِي وَيُفَضُّ عَلَيْهِمَا وَتَسْقُطُ حَمَالَةُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ أَوْ يُفْسَخُ مَا لَمْ يؤد نجماً اوصل رامن الْكِتَابَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْكِتَابَةِ إِذَا اسْتَثْنَى مَا يُولَدُ أَوْ شَرَطَ الْوَطْءَ وَإِنْ كَاتَبْتَ عَبْدَيْكَ فَأَعْتَقْتَ أَحَدَهُمَا وَرَضِيَ الْآخَرُ وَالْمُعْتَقُ أَدْنَاهُمَا فِي السِّعَايَةِ جَازَ وَسَقَطَ عَن الْبَاقِي نصيب الْمُعْتق اَوْ اقواهما اَوْ مسا وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَمِنَ الْعَجْزَ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.