قَبْلَ أَنْ يُنْقَدَ فَمَنَعَ الْبَائِعُ الشِّقْصَ لِأَجْلِ الثَّمَنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَنْظُرُ السُّلْطَانُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ عُرِفَتْ غَيْبَتُهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْدِمَ لِيَكْتُبَ عَلَيْهِ الْعُهْدَةَ وَإِنْ بَعُدَتْ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِشُفْعَتِهِ وَلِلْبَائِعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْضَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَهُ أَخَذَهُ الْإِمَامُ مِنَ الشَّفِيعِ فَوَقَفَهُ لِلْمُبْتَاعِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعُهْدَةَ فَإِنْ قَدِمَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فَالْعُهْدَةُ عَلَى تَرِكَتِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِذَا حَكَمَ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِالشُّفْعَةِ فَأَبَى مَنْ أَخَذَ الثَّمَنَ فَأَرَى أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِهَا وَتُكْتَبَ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَيَأْخُذ الثّمن فيوفقه لَهُ وَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الشَّفِيعُ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ قَبَضَ الْمُبْتَاعُ الشِّقْصَ وَسَكَنَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَامَ غُرَمَاؤُهُ وَقَامَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ وَقَامَ الشَّفِيعُ فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْفَلَسِ لَا فِي الْمَوْتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ فَلَّسَ الْمُبْتَاعُ فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِالشِّقْصِ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ بِالْعَقْدِ
(فَرْعٌ)
فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ إِذَا اشْتَرَى حَظَّ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ فِي ثَلَاثِ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ ذَلِكَ بِأَيِّ صَفْقَةٍ شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ بِالْأُولَى لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ شُفْعَةٌ لِعَدَمِ بَقَاءِ شَرِكَتِهِ أَوْ بِالثَّانِيَةِ فَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوْ بِالثَّالِثَةِ اسْتَشْفَعَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ بَعْضِهِمَا لِتَضَرُّرِ الْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَخَذَ وَلَمْ يَقْبِضْ حَتَّى انْهَدَمَتْ فَالضَّمَانُ مِنَ الشَّفِيعِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ
فِي الْكِتَابِ لَا يَضْمَنُ الْمُبْتَاعُ لِلشَّفِيعِ مَا حَدَثَ عَنْهُ مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ مَا غَارَ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ وَلَا يَحُطُّ الشَّفِيعُ لِذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ لَيْلًا تتفرق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.