(٢٢٣ - ٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً (١).
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود](٢).
الدليل الخامس:
(٢٢٤ - ٦٨) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائماً (٣).
[ضعيف جداً](٤).
وأجابوا عن كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً بعدة أجوبة منها:
= رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائماً، ولم يرفعه. ورواه البيهقي (٢/ ٢٨٥) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفاً عليه. (١) المصنف (١/ ١١٦) رقم ١٣٢٦. (٢) قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. جامع التحصيل (ص: ٢٨١). (٣) سنن البيهقي (١/ ١٠٢). (٤) فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.